السؤال
ما هو الحكم في حالة علاج طفل لا يرجى شفاؤه مثل أمراض السرطان:
1- الحكم في إعطائه الدم أو مركبات البلازما في حالة احتياجه لذلك.
2- الحكم في تركيب جهاز التنفس الصناعي عليه.
3- الحكم في وقف الجهاز التنفسي الصناعي في حال تم تركبيه.
4- الحكم في حال إعطائه سوائل للتغذية للاستمرار في العيش مثل التغذية الصناعية أو سوائل السكر.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا تابع للحالة المرضية، وهل المريض في حكم الأحياء أم في حكم الموتى؟ وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا تعطلت جميع وظائف دماغ المريض تعطلاً نهائياً، وقررت لجنة من ثلاثة أطباء اختصاصيين خبراء أن التعطيل لا رجعة فيه.
كما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في جواب سؤال عن طفل تحت التنفس الصناعي مصاب بتلف خلايا التنفس في المخ، ولو سحب منه سوف يتوفى بعد عشر دقائق، بأنه: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من نزع الجهاز التنفسي عن ولدك، إذا قرر طبيبان فأكثر أنه في حكم الموتى. اهـ. وراجع في ذلك الفتويين: 280387، 336229.
وهناك بعض الحالات أفتت فيها اللجنة الدائمة أيضا بجواز عدم استعمال أجهزة الإنعاش فيها، وأنه لا حاجة لها لعدم فائدتها، ومن هذه الحالات:
- إذا كان مرض المريض مستعصيا غير قابل للعلاج، وأن الموت محقق، بشهادة ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات. - إذا كان المريض في حالة عجز، أو في حالة خمول ذهني مع مرض مزمن، أو مرض السرطان في مرحلة متقدمة، أو مرض القلب والرئتين المزمن، مع تكرار توقف القلب والرئتين، وقرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات ذلك. - إذا وجد لدى المريض دليل على الإصابة بتلف في الدماغ مستعص على العلاج بتقرير ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات. انتهى بتصرف واختصار.
وعلى ذلك، فإن قرر الأطباء الثقات بأن حالة الطفل المسئول عنه مطابقة لإحدى الحالات السابقة فلا حرج ـ إن شاء الله ـ في رفع أجهزة الإنعاش عنه. أو عدم وضعه تحتها أصلا.
وأما إيقاف الدم ومركبات البلازما وسوائل التغذية، فهذا يتعلق بمسألة إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه، والحكم فيها أنه لا يجوز إيقاف العلاج عنه إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق به الأذى، ولا تأثير له في تحسن حالته.
وأما تغذيته وإزالة الآلام أو تخفيفها قدر الإمكان فهذا لا يجوز التوقف عنه بحال.
وقد نظر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية والعشـرين المنعقدة بمـكة المكرمة، في المـدة من 21-24 رجب 1436هـ التي يوافقها 10-13مايو 2015م، في حكم إيقاف العلاج عن المريض الميؤوس من برئه، كالمريض الذي يعاني من سرطان متقدم ومنتشـر، أو أي حالة يقرر الأطباء انه لا يوجد أي أمل في شفائها، وقرر مجلس المجمع ما يلي:
أولاً: يؤكد المجلس على قرار المجمع الفقهي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 28 صفر 1408هـ 21 أكتوبر 1987م ومضمونه جواز رفع أجهزة الإنعاش إذا ثبت موت الدماغ ثبوتاً قطعياً.
ثانيا: إذا ظن الطبيب المختص أن الدواء ينفع المريض ولا يضره أو أن نفعه أكثر من ضرره، فإنه يشرع له مواصلة علاجه، ولو كان تأثير العلاج مؤقتا؛ لأن الله سبحانه قد ينفعه بالعلاج نفعا مستمرا خلاف ما يتوقعه الأطباء.
ثالثا: لا يجوز إيقاف العلاج عن المريض إلا إذا قرر ثلاثة من الأطباء المختصين الثقات أن العلاج يلحق الأذى بالمريض ولا تأثير له في تحسن حالته، مع أهمية الاستمرار في رعاية المريض المتمثلة في تغذيته وإزالة الآلام أو تخفيفها قدر الإمكان.
رابعاً: تعجيل وفاة المريض بفعل تنتهي به حياته، وهو ما يسمى بالقتل الرحيم محرم شرعاً بأي صورة كان، سواءً أكان بطلب من المريض أم قرابته. اهـ.
والله أعلم.