السؤال
هل يجوز لبس القلادة (السلسلة) والتي تتكون من الجلد وعليها اسمي من مربعات فضية خالصة، خاصةً أن المادتين غير محرمتين في الإسلام وأنا لست بمتشبه بأحد؟
هل يجوز لبس القلادة (السلسلة) والتي تتكون من الجلد وعليها اسمي من مربعات فضية خالصة، خاصةً أن المادتين غير محرمتين في الإسلام وأنا لست بمتشبه بأحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للرجل لبس هذه القلادة، لأن لبس القلائد من خصائص النساء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 9180. وننبهك -وفقك الله- إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم اتخاذ الرجل لما عدا الخاتم من الفضة، وقد تقدم ذلك مع ذكر الراجح في الفتوى رقم: 21424، والفتوى رقم: 23043. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني