الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للرجل لبس هذه القلادة، لأن لبس القلائد من خصائص النساء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
9180.
وننبهك -وفقك الله- إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم اتخاذ الرجل لما عدا الخاتم من الفضة، وقد تقدم ذلك مع ذكر الراجح في الفتوى رقم:
21424، والفتوى رقم:
23043.
والله أعلم.