السؤال
إذا غلب أحدنا النوم قبل أي صلاة من الصلوات، فهل ينام ثم يصلي؟ وما الحكم إذا حضر الأكل متوافقا مع صلاة من الصلوات؟
السؤال الثاني: فاتتني صلاة المغرب ولم أتذكرها إلا وعند أذان العشاء، فكيف أصليها؟
إذا غلب أحدنا النوم قبل أي صلاة من الصلوات، فهل ينام ثم يصلي؟ وما الحكم إذا حضر الأكل متوافقا مع صلاة من الصلوات؟
السؤال الثاني: فاتتني صلاة المغرب ولم أتذكرها إلا وعند أذان العشاء، فكيف أصليها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز للمسلم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها بدون عذر، ومن فعل ذلك، فقد عصى ربه؛ لقول الله تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، ولكن شدة النعاس تجوز لصاحبها أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها إلى وسطه، أو آخره، ولا يجوز له إخراجها عن وقتها إذا كان يعقل ما يقرأ، جاء في المنتقى على الموطأ للباجي عند قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ» الْحَدِيثَ -قال-: هَذَا اللَّفْظُ عَامٌّ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَقَدْ أَدْخَلَهُ مَالِكٌ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ.. وَإِنْ جَرَى ذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ، وَكَانَ فِي الْوَقْتِ مِنْ السَّعَةِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَذْهَبُ فِيهِ النُّعَاسُ وَيُدْرِكُ صَلَاتَهُ، أَوْ يَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُ مَنْ يُوقِظُهُ، فَلْيَرْقُدْ؛ لِيَتَفَرَّغَ لِإِقَامَةِ صَلَاتِهِ فِي وَقْتِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي ضِيقِ الْوَقْتِ، وَعَلِمَ أَنَّهُ إنْ رَقَدَ فَاتَتْهُ، فَلْيُصَلِّ عَلَى مَا يُمْكِنُهُ، وَلْيُجْهِدْ نَفْسَهُ فِي تَصْحِيحِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ يَرْقُدْ، فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَى مِنْهَا بِالْفَرْضِ، وَإِلَّا قَضَاهَا بَعْدَ نَوْمِهِ. اهـ.
وإن كانت الصلاة التي اشتد عليه النعاس فيها مما تجمع مع ما بعدها، فقد جوز بعض أهل العلم في مثل هذه الحالة أن يؤخرها، وينوي جمعها تأخيرًا مع ما بعدها، وانظر الفتوى: 65557 والفتوى: 153521. للمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم.
وأما حضور الطعام وقت الصلاة؛ فإن الحكم فيه والسنة: تقديم الطعام على الصلاة، وخاصة إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام، أو كان الطعام يفسد بالتأخير؛ وذلك لما في الصحيحين، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء. متفق عليه. وفي لفظ: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه. ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ, وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ. رواه مسلم، وغيره. وانظر الفتوى: 74790 للمزيد من الفائدة.
أما عن السؤال الثاني، فالمنهج لدينا أن نجيب عن سؤال واحد عند تعدد الأسئلة، لكننا نجيبك عنه إجمالًا؛ فإذا فاتتك صلاة المغرب ولم تتذكرها إلا عند أذان العشاء؛ فإن عليك أن تبادر بصلاتها قبل صلاة العشاء بنية الأداء؛ لأنك ما زالت في الوقت الضروري لها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني