السؤال
قرأت جوابكم، رقم: 29012 على من سألكم عن حكم لبس الخاتم (الدبلة) وقت الخطبة.
وقد ذكرتم حديث سهل بن ساعدة، عن الخاطب الذي طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلتمس خاتما ولو من حديد. وذكرتم أنه ورد في شأن الصداق، وليس ما ذهب إليه السائل، وخلصتم إلى أنه من السنة اتخاذ الرجل خاتما من فضة، ويجوز للمرأة أن تتزين بما شاءت من فضة أو ذهب، سواء كان خاتماً أو سواراً أو غيرهما.
ففهمت أنه يجوز الخاتم ما دام لا يخصص لبسه وقت الخطبة، ولا يلبسه الخاطب لمخطوبته.
السؤال: هل فهمي هذا صحيح؟ ولماذا طلب الرسول صلى الله عليه وسلم خاتماً بالتحديد حينما سأله الخاطب أن ينكحه المرأة، إن لم يكن لتلبسه المخطوبة؟
وإن كان صداقاً للمرأة لتنتفع به بغير لبسه كالانتفاع بثمنه مثلاً، أقول لماذا لم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا آخر غير الخاتم ينتفع بثمنه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح ما فهمته بشأن الخاتم الذي يلبس من غير تقيد بوقت الخطبة، فمن السنة أن يلبس المسلم خاتم الفضة؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس، قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة في يمينه.
وأما خاتم الحديد، فمختلف في جواز لبسه، والراجح الجواز. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20167، ورقم:74530.
وأما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد، فأراد به البحث عن أقل شيء ينتفع به، فقد طلبه أولا ثوبا فلم يجده، فطلبه ما هو أقل وهو خاتم الحديد. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، قال: أعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
قال النووي: وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول، إذا تراضى به الزوجان؛ لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي، وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف... اهـ.
والله أعلم.