الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصحيح ما فهمته بشأن الخاتم الذي يلبس من غير تقيد بوقت الخطبة، فمن السنة أن يلبس المسلم خاتم الفضة؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس، قال: لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة في يمينه.
وأما خاتم الحديد، فمختلف في جواز لبسه، والراجح الجواز. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20167، ورقم:74530.
وأما طلب الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الحديد، فأراد به البحث عن أقل شيء ينتفع به، فقد طلبه أولا ثوبا فلم يجده، فطلبه ما هو أقل وهو خاتم الحديد. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل: زوجنيها، قال: أعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا، قال: فقد زوجتكها بما معك من القرآن.
قال النووي: وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول، إذا تراضى به الزوجان؛ لأن خاتم الحديد في نهاية من القلة، وهذا مذهب الشافعي، وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف... اهـ.
والله أعلم.