الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في نكاحك إحدى الفتاتين

السؤال

أنوي الزواج، وقد عرض علي والدي اثنتين من القريبات، فهل يجوزوا لي أن أتقدم لإحداهما؟ فالأولى بنت عمتي، وأخوها الكبير أخي من الرضاعة، فهل تجوز لي أم لا؟ والثانية والدها خال والدي، فهل تجوز لي أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج من أيتهما شئت، وما ذكرته من رضاع أخي إحدى الفتاتين معك لا يتعداه هو إلى أخواته، ما لم تكن رضعت أنت من أم الفتاة، كما أن الفتاة الثانية لا تحرم عليك لأجل كون أبيها خالا لوالدك, وراجع المحرمات من النساء بالتفصيل, وذلك في الفتوى رقم: 280969.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني