الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من أيتهما شئت، وما ذكرته من رضاع أخي إحدى الفتاتين معك لا يتعداه هو إلى أخواته، ما لم تكن رضعت أنت من أم الفتاة، كما أن الفتاة الثانية لا تحرم عليك لأجل كون أبيها خالا لوالدك, وراجع المحرمات من النساء بالتفصيل, وذلك في الفتوى رقم: 280969.
والله أعلم.