السؤال
حكم من كان يظن أنه إن سافر كل يوم ثم عاد للمنزل أنه يحق له المسح على الجورب ثلاثة أيام، وهل عليه أن يعيد تلك الصلوات؟
حكم من كان يظن أنه إن سافر كل يوم ثم عاد للمنزل أنه يحق له المسح على الجورب ثلاثة أيام، وهل عليه أن يعيد تلك الصلوات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن السفر ينتهي، وينقطع بعودة المسافر إلى منزله، ويصبح في حكم المقيم، ولذلك؛ فإن على من مسح على جوربيه أكثر من يوم وليلة بعد عودته من السفر أن يعيد الصلوات التي مسح فيها عليهما زيادة على يوم وليلة؛ لأن الشرع حدد مدة للمسح على الخفين يومًا وليلة بالنسبة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها؛ فإذا انتهت المدة المحددة شرعًا، فقد بطل الوضوء، وانظر الفتوى رقم: 12368، ويترتب على بطلان الوضوء بطلان الصلاة لاشتراط الطهارة لها.
وذهب المالكية، ومن وافقهم إلى أنه لا حدّ لمدة المسح على الخفين والجوربين للمقيم والمسافر؛ فلا تبطل الطهارة عندهم بالمسح أكثر من ثلاثة أيام، ومن ثم؛ فلا تبطل الصلاة، ولا تلزم إعادتها، لكن مذهب الجمهور أقوى وأرجح.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه أن من ترك شرطًا أو ركنًا من شروط الصلاة أو أركانها جهلًا لا تلزمه إعادتها، لكن مذهب الجمهور أحوط، وهو: وجوب الإعادة، وانظر الفتوى رقم: 117721.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني