السؤال
كنت أمسح على الخُفين من الأمام ومن العقب، وقد شككت أن صابع القدم الكبرى قد لا يصل إليها المسح.
فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟ وهل يجب علي قضاء جميع الصلوات الفائتة؟
جزاكم الله خيرا.
كنت أمسح على الخُفين من الأمام ومن العقب، وقد شككت أن صابع القدم الكبرى قد لا يصل إليها المسح.
فما حكم الوضوء في هذه الحالة؟ وهل يجب علي قضاء جميع الصلوات الفائتة؟
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وضوءَكِ صحيح حتى لو تحققتَ من ترك مسح الأصبع عند المسح على الخفين، وذلك بناء على مذهب جمهور أهل العلم، وبالتالي فصلواتك السابقة مجزئة، ولا تجب إعادتها.
وقد ذكرنا مذاهب أهل العلم حول القدر المجزئ مسحه من الخف، وذلك في الفتوى: 68623
وعن كيفية المسح على الخف انظري الفتوى: 285631
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني