الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصاب الزكاة بسعر الفضة أم الذهب

السؤال

قمت بتأخير إخراج زكاة أموالي لجهلي بموعد النصاب المحدد، علما بأنني مؤخرا قمت بحساب ما علي من زكاة على أساس 85 جراما من الذهب عيار 24، وعند اجتهادي في تحديد النصاب وجدت عدة مواقع توفر أسعار الذهب التاريخية بالسعر الرسمي للدولار، وحسبت النصاب وفقا لذلك، ولكنني ترددت هل أحسب سعر الدولار بالسعر الرسمي أم بالسوق الموازي، علما بأن الفرق بين السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي يقارب الضعف، وما يترتب عليه من اختلاف الحول واختلاف مبلغ النصاب، وأغلب الظن أن التجار يتعاملون بسعر السوق الموازي.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فننبه أولا إلى أن نصاب الزكاة هو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة، أو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، ويعتبر أقل النصابين، لكونه الأحظ للفقراء، ولتنظري الفتوى رقم: 237163

وهذا هو الأحوط والأبرأ لذمة المزكي. وعليه، فإذا كان عندك من المال قيمة النصاب الأحظ للفقراء وهو في الغالب الفضة وجبت عليك الزكاة، وحينئذ لا داعي للنظر في الذهب واختلاف أسعاره، لأن التقدير بالفضة أحظ للفقراء من التقدير به ولو كان بسعر منخفض في زمننا هذا على الأقل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني