السؤال
لدي أخت أنا الوكيل عنها باعت أرضا فأخبرتها بأنني سوف أضع المبلغ في العمارة المشتركة بيننا، وبعد الانتهاء من العمارة سوف أخصم حصتها من قيمة البناء، والزائد سوف أقوم بتسديده لها عندما يتوفر عندي المبلغ، وكنت أسددها مبالغ بسيطة حسب الضرورة، وبعد سنوات تم الاتفاق على أن أقوم بشراء أرض بالتقسيط تكون لها بدل المبلغ الذي علي لها، فهل عليها زكاة ذلك الدين؟.