السؤال
تراضى الورثة على تقسيم بيت الأسرة دون كتابة أي عقود إلى ثلاثة أجزاء متصلة: نصف البيت لرجل، والنصف الثاني للرجل الآخر، ودكان ـ محل تجاري ـ في الواجهة - وجزء من المنزل بباب خارجي لثلاث بنات, تمارس فيه إحدى البنات التجارة, ثم اشترى وريث الرجل الأول من ورثة الرجل الثاني نصيبهم بالتراضي ليصبح البيت كله ملكًا له إلا الدكان, والآن البنات يردن أن يبعن الدكان لتقسيم ثمنه عليهن، فظهرت المشكلة التالية: يريد وريث الرجل الأول شراء الدكان ليهدمه، ويعيد بناءه مع البيت حتى يكتمل البيت كله له، وينتفع بالشارع؛ حيث إن نصف البيت خلف هذا الدكان، وحتى لا يتضرر من أي نشاط في هذا الدكان لاحقًا, ويوافقه على ذلك ورثة إحدى البنات، بينما تريد البنت التي تمارس التجارة في الدكان شراء الدكان، علمًا أنها تملك محلات أخرى في بيتها الجديد، كما أنهم تركوا لها سابقًا بالتراضي الانتفاع بالدكان لسنوات عديدة دون أي إيجار؛ لأنها لم تكن تمتلك غيره, وتوافقها الأخت الثالثة، فما رأي الشرع؟ ولمن الأحقية في الشراء؟ وهل فيه الشفعة؟ ولمن تحق؟ أم ينطبق عليه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: جارُ الدَّارِ أحقُّ بالدَّارِ ـ والجار أحقّ بسقبه - جزاكم الله عنا كل الخير -؟