الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الورثة فيما فعلوا من التراضي فيما بينهم على قسمة العقار، ولا يلزم لصحة ذلك توثيقه بعقود مكتوبة، وإن كان الأولى هو فعل ذلك.
وأما مسألة الدكان: فالبنت هي الأولى به؛ لأنها شريكة فيه، وتريد شراءه، وليس لأختيها بيع نصيبيهما فيه لغيرها؛ لما رواه مسلم، والنسائي، وأبو داود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به.
وأما الجار غير الشريك: فإنما يكون له حق الشفعة ـ عند من يثبت ذلك له ـ على الدخيل الذي ليس بجار مثله؛ ولذا أورد ابن القيم ـ رحمه الله ـ في إعلام الموقعين أثرًا عن الشعبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب. قال ابن القيم: وإسناده إلى الشعبي صحيح.
وعليه، فالشفعة هنا للبنت لا لغيرها.
والله أعلم.