الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يسأل الفقير فيم أنفق الزكاة

السؤال

أعطيت ابن خالي( وهو موظف بسيط يحتاج للمال باستمرار) من زكاة المال وهو قد ورث من أبيه مبلغا بسيطا قبلها. وقيل لي بعد ذلك إن المبلغ الذى أعطتيته إياه قد اشترى به بلاطا لشقته( حيث لم يكن بها بلاط ) فهل هذه الزكاة تعتبر في مصرفها أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً.......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان راتب ابن خالك وما ورثه لا يزيل عنه صفة الفقر والحاجة فلا حرج عليك في دفع الزكاة ولا تسأل بعد ذلك عن أي شيء صرفها فيه، فالمهم بالنسبة لك أن يكون هو مسكيناً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني