السؤال
أنا أعمل وأجمع معاشي لكي أبني بيتي, ولم أكمل حتى الآن المال المطلوب الذي يكفي لبناء البيت مع الأثاث, فهل يجب أن أزكي عن المبلغ الإجمالي من المال الذي أجمعه لبناء بيتي كل سنة؟ وماذا لو توقف عملي, ولم أستطع أن أكمل بناء البيت؟ فهل أزكي عن المبلغ المجموع الذي سيتناقص بهذه الحالة؟ ولو افترضنا أني حركت تلك الأموال في التجارة فسوف أحتاج سنوات أكثر لكي أجمع المال لبناء البيت.
أرجو إجابتي عن هذه الأسئلة, ولكم جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا بلغ ما تملكه من المال نصابًا, وهو ما يساوي خمس مائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة تقريبًا, أو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا, فإنه يجب عليك أن تزكيه عند حولان الحول الهجري على دخوله في ملكك, ما لم ينقص عن النصاب في أثناء الحول، وسواء كنت تدخر هذا المال لبناء بيت, أو غيره, فإنه يجب عليك إخراج الزكاة بالشرط المذكور، وما تستفيده من المال في أثناء الحول فإن كيفية زكاته مبينة في الفتوى رقم: 136553 وما أحيل عليه فيها، وإذا توقفت عن العمل وجب عليك أن تزكي ما بيدك من المال إذا كان بالغًا نصابًا كما ذكرنا.
واعلم أن الرزق بيد الله تعالى، فينبغي على المسلم ألا يفكر في غد, وإنما يؤدي ما وجب عليه من حق الله تعالى, عالمًا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه, ولن يفوته من رزق الله تعالى شيء كتبه الله له, ثم اعلم كذلك أن الزكاة تزيد المال لا تنقصه, فهي سبب من أسباب الإخلاف على المزكي والمتصدق, وهي كذلك سبب من أسباب البركة له فيما بقي من ماله، قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ {سبأ:39}، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة", فلتقر عينك بأداء حق الله في مالك, ولتخرج زكاتك طيب النفس بها, عالمًا أن في ذلك الخير لك في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.