السؤال
ما حكم من حج - وهو من أهل جدة - وتوجه من جدة إلى عرفات, وصلى المغرب والعشاء بمزدلفة, وخرج من مزدلفة قبل الفجر, ورمى جمرة العقبة قبل الفجر, وحلق, ثم توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة, ولم يسعَ؟
ما حكم من حج - وهو من أهل جدة - وتوجه من جدة إلى عرفات, وصلى المغرب والعشاء بمزدلفة, وخرج من مزدلفة قبل الفجر, ورمى جمرة العقبة قبل الفجر, وحلق, ثم توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة, ولم يسعَ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فالشخص المشار إليه إذا كان قد اقتصر على ما ذكر في السؤال فإنه قد بقي عليه السعي, ولا يصح حجه إلا به؛ لأن السعي ركن من أركان الحج على الصحيح من أقوال الفقهاء, سواء كان حجه تمتعًا أو قِرانًا أو إفرادًا, وهو قبل أن يسعى لم يتحلل التحلل الثاني, فيلزمه اجتناب الجماع ومقدماته, قال النووي رحمه الله: فإذا طاف فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، ولا يزال محرمًا حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدونه. اهــ
فيلزمه الرجوع إلى مكة للسعي, ولو أعاد الطواف وسعى بعده لكان أفضل مراعاة لمن يقول باشتراط الموالاة بين السعي والطواف, ثم إذا أراد مغادرة مكة لزمه طواف الوداع قبل رجوعه لجدة, وقد سبق أن بينا أن أهل جدة كغيرهم يلزمهم طواف الوداع بعد الحج, كما في الفتوى رقم: 129216, ولا يلزمه دم لذهابه لجدة قبل الطواف؛ لأنه لو طاف لم يصح طوافه لكونه لم يتم الحج, وطواف الوداع لا يصح إلا بعد الفراغ من المناسك, كما بيناه في الفتوى رقم: 143379, والفتوى رقم: 188839.
وانظري المزيد في الفتوى رقم: 144279حكم من ترك السعي في الحج .
وقد اقتصرنا على ما ذكرنا من وجوب الرجوع للسعي لكون الشخص المذكور من أهل جدة فلا يتصور عجزه عن الرجوع إلى مكة، وانظري الفتوى رقم: 171293.
كما يلزمه دمان: دم لترك رمي الجمار أيام التشريق, ودم عن ترك المبيت بمنى أيام التشريق, والدم: شاة أو سبع بدنة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه, وانظري الفتويين رقم: 117130، ورقم: 18217، عمن ترك المبيت بمنى, والفتوى رقم: 103339عمن ترك الرمي.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني