السؤال
ما حكم بيع الأشياء كمقبض الباب المطلي بالذهب والفضة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بيع الأدوات والآلات المطلية بالنقدين ـ الذهب والفضة ـ لا يجوز عند جمهور أهل العلم، لأنه يحرم استعمالهما على المسلم ـ رجلا كان أو امرأة ـ وما حرم استعماله حرم بيعه، فقد نص أهل العلم على منع استعمال الأدوات قياسا على الأواني التي ورد النهي عنها صراحة في الحديث الصحيح، وذهب الأحناف إلى جواز الانتفاع بالمموه إذا كان يسيرا لا يخلص منه شيء، جاء في بدائع الصنائع للكاساني: وَأَمَّا الْأَوَانِي الْمُمَوَّهَةُ بِمَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الذي لَا يَخْلُصُ منه شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بها في الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَغَيْرِ ذلك بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا لَا بَأْسَ بِالِانْتِفَاعِ بِالسَّرْجِ وَالرِّكَابِ وَالسِّلَاحِ وَالسَّرِيرِ وَالسَّقْفِ الْمُمَوَّهِ لِأَنَّ التَّمْوِيهَ ليس بِشَيْءٍ. اهـ.
ولعل المقصود بالإجماع هنا هو إجماع أهل المذهب الحنفي أو الإمام وصاحبيه، وعلى هذا فإن مقابض الأبواب.. المطلية بالنقدين لا يجوز بيعها عند أكثر أهل العلم، ويجوز عند الأحناف إذا كان خفيفا، والأحوط هو الأخذ بقول الجمهور.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني