السؤال
ما حكم نتف شعر الرأس؟ وفي حالة الشعر الموجود في النزع وهو انحسار الشعر عن جانبي الجبهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنَّزْعَتَانِ، وَهُمَا مَا انْحَسَرَ عَنْهُ الشَّعْرُ مِنْ الرَّأْسِ مُتَصَاعِدًا فِي جَانِبَيْ الرَّأْسِ مِنْ الرَّأْسِ ولا حرج على الرجل في إزالة الشعر من رأسه سواء كان ذلك بالنتف أو بالحلق، وأما المرأة فإنها لا تزيل شعر رأسها لا بالحلق ولا بالنتف، لما روى الترمذي وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها.
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: قال النووي في شرح المهذب، قال ابن المنذر: أجمعوا على ألا حلق على النساء، وإنما عليهن التقصير، ويكره لهن الحلق، لأنه بدعة في حقهن، وفيه مثلة.
وإذا كان هذا في التحلل من النسك الذي جاء الأمر الشرعي بالحلق فيه أو التقصير فإن النهي عنه في غيره أحرى، وللمزيد عن أحكام إزالة الشعر من سائر الجسد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 24076، 29137، 66512.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني