السؤال
من عنده زكاة ولم يسلمها بيده للفقير المستحق، بل سدد عنه دينه بعلمه، فهل يجوز ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من كان عاجزاً عن سداد دينه يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يوفي به دينه، بشرط أن يكون مدينا في أمر مباح، لأنه من الغارمين، وهم من أهل الزكاة، والغارم هو المدين الذي لا يستطيع سداد دينه، وراجع لمزيد التفصيل الفتوى رقم: 17526.
وعلى هذا، فإذا كان الشخص المذكور قد علم بأن لديك زكاة قد عينتها له ثم أمرك بالتصرف فيها بسداد دينه بها فلا مانع من ذلك، لأنك صرت وكيلا عنه، أما دفعها إلى الدائن بغير إذن من المدين فإجزاؤها عن الزكاة محل خلاف بين العلماء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 43511.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني