الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما حكم من حدث أن الوضوء مرة مرة لا يكفي، مع علمه أن محمدا عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا.

ومن المعلوم أن غسل العضو مرتين أو ثلاثا مستحب وليس واجبا، وإنما الواجب هو تعميم العضو بالماء كما هو معلوم.

قال البخاري: باب ما جاء في الوضوء وقول الله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } قال أبو عبد الله: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا، ولم يزد على ثلاث، وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ

وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. رواه البخاري.

قال في عون المعبود : واعلم أنه اتفق العلماء على أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا. انتهى.

إذا تبين هذا فإن كان المحدث بما ذكر يقصد أن الغسلة الواحدة لا تكفي إذا لم يتم تعميم العضو بالماء فهذا صحيح، وإن كان يقصد شيئا آخر فينبغي توضيحه لتتم الإجابة عليه.

وأما إن كان ينكر مشروعية الاكتفاء بغسلة واحدة مع ثبوت الحديث عنده فقد أتى أمرا عظيما، وقد بينا حكم إنكار الحديث الصحيح في الفتوى رقم: 11128.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني