السؤال
عطفاً على رقم الفتوى 2273425 المتعلقة بالتخلص من الفوائد المالية المحرمة. فهل يجب على المعطي أن يقول للآخذ هذا مال فوائد أو مال حرام، وإن يسّر الله لكم ووسّع عليكم من الأفضل أن تتصدقوا بمثله على غيركم، أم لا يقول شيئاّ. وكذلك هل للمزكي أن يذكر هذا مال زكاة أم لا؟ شكراً لكم.