الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تبقى الزكاة في ذمته إذا دفعها لشخص فعدها قرضا

السؤال

زوجى أعطى زكاة المال لعامل ليقسمها على نفسه وبعض العمال الآخرين عندما علم أن العمل فى الموقع الذي يعملون به متوقف منذ فترة، وكانت عليهم ديون للبقالة وغيرها ولايجدون مايسددون به غير أنهم يرسلون أموالا إلى عائلاتهم فى بلادهم. المهم هذا حدث منذ حوالي ثلاثة أشهر، وقريبا قابل زوجي هذا العامل وأخبره أن باقي العمال تعففوا ورفضوا المال وهو كان فى حاجة إليه. مع العلم أنه أخذ المال على سبيل المساعدة لأنه كان رافضا للفكرة وزوحي قال له اعتبرها مساعدة وردها عندما تتيسر الامور ولكن زوجي في نيته ألا يأخذها مرة أخرى لأنها زكاة، ولكن لم يرد أن يجرح العامل ويخبره بهذا. حاليا العامل قال لزوجي مالك دين عندي وسوف أرده لك بعد ثلاثة أشهر. زوجي لايعلم هل عليه إخراج الزكاة مرة أخرى الآن أم ينتظر العامل حتى يعيد المال أم يصر على عدم أخذه من العامل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإخبار آخذ الزكاة بأنها زكاة لا يلزم بل قد يكون تركه أولى، هذا هو الأصل، لكن إذا علم من حال الشخص أنه لا يأخذ الزكاة وجب إخباره لئلا يدخل في ملكه ما لا يرضى دخوله فيه على ما هو مبين في الفتوى رقم: 113131. وما دام هذا الرجل قد صرح برفضه لهذه الفكرة وبأنه أخذ هذا المال على سبيل القرض فلا يجوز احتساب ما بيده من المال من الزكاة، بل إن ذمة زوجك ما زالت مشغولة بمال الزكاة.

قال العلامة البهوتي في كشاف القناع: وإن علمه أهلا لأخذ الزكاة ويعلم من عادته أنه لا يأخذها فأعطاه ولم يعلمه أنها زكاة لم يجزئه دفعها لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا. انتهى بتصرف.

وعليه فالواجب على زوجك أن يبادر بدفع الزكاة لمستحقيها لأنها دين في ذمته ولا يجوز تأخيرها عن مستحقه بعد وجوبها، وانظري الفتوى رقم: 129871.

وبهذا يتبين أن الواجب على زوجك أن يخرج الزكاة فورا وليس له أن ينتظر استيفاء الدين من هذا الرجل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني