السؤال
ما هي الصيغة التي يجب أن يلبي بها الحاج، حتى إذا أحصر يتحلل وليس عليه دم؟ وهل إذا أحصر وتحلل ليس عليه بعد ذلك تكملة هذه الحجة، لكن عليه مرة واحدة فقط حجة الفريضة؟ وهل التمتع والإفراد والقران كل منهم له صيغة؟.
ما هي الصيغة التي يجب أن يلبي بها الحاج، حتى إذا أحصر يتحلل وليس عليه دم؟ وهل إذا أحصر وتحلل ليس عليه بعد ذلك تكملة هذه الحجة، لكن عليه مرة واحدة فقط حجة الفريضة؟ وهل التمتع والإفراد والقران كل منهم له صيغة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الاشتراط في الحج أو العمرة غير واجب عند أحد من العلماء، بل قد اختلف العلماء في مشروعيته على ثلاثة أقوال، الأول: استحبابه مطلقا لكل من أراد الحج أوالعمرة، والثاني: عدم مشروعيته مطلقا، وتوسط شيخ الإسلام: فاختار جوازه في حق من خشي أن ينقطع عن إتمام النسك لمرض أو نحوه، وهو ترجيح العلامة العثيمين ـ رحمه الله ـ قال رحمه الله: والصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه وإتمام نسكه، مثل أن يكون مريضاً ويشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه فهنا يشترط، وأما إذا لم يكن خائفاً من عائق يمنعه، أو من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه فلا يشترط، وهذا القول تجتمع به الأدلة، ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج ولم يشترط، ولم يقل للناس على سبيل العموم: اشترطوا عند الإحرام، ولكن لما أخبرته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ـ رضي الله عنها ـ أنها تريد الحج وهي شاكية، أي: مريضة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط، ومن لم يكن فإنه لا يشترط. انتهى.
وأما الصيغة التي تشرع لمن أراد الاشتراط فهي أن يلبي بالحج إن كان مفردا، أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، أو بالحج والعمرة إن كان قارنا، ثم يقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
ولا تتعين هذه الصيغة، بل مهما أتى به من لفظ يدل على المقصود أجزأ، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه، لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى، قال إبراهيم: خرجنا مع علقمة وهو يريد العمرة، فقال: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي، وكان شريح يشترط اللهم قد عرفت نيتي وما أريد، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي وإلا فلا حرج علي، ونحوه عن الأسود، وقالت عائشة لعروة قل: اللهم إني أريد الحج وإياه نويت فإن تيسر وإلا فعمرة. انتهى.
فهذا عن صيغة الاشتراط وكيفيته في حق القارن والمتمتع والمفرد.
وأما ثمرة الاشتراط وفائدته، فهي أن يحل من حبس عن إتمام النسك ولا يلزمه ما يلزم من أحصر من الهدي أو بدله، ولا يلزمه حج من قابل، إلا أن يكون لم يحج حجة الإسلام، فإنها لا تسقط عنه، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: أما فائدة الاشتراط: فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء، بمعنى تحلل، وليس عليه فدية ولا قضاء. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 11454.
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني