الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال إذا كان بيد الغير

السؤال

لدي مال لا أستخدمه ولكن والدتي تحتاج إليه فتأخذ منه أحيانا ثم ترجعه لي. سؤالي هو هل تجب علي زكاة هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المال قد بلغ نصابا فإن زكاته تجب عليك على رأس كل حول هجري، واقتراض أمك له في أثناء الحول لا يخرجه عن ملكك بل هو دين في ذمتها، وما اقترضته يلزمك إخراج زكاته، وأنت مخير بين أن تخرج زكاته مع زكاة المال الذي بيدك على رأس الحول وبين أن تزكيه حين تقبضه لما مضى من السنة، ويرى بعض أهل العلم وجوب إخراج زكاته على رأس الحول إن كان دينا على مليء باذل لأنه حينها يشبه ما بيدك، والراجح ما ذكرنا.

جاء في الإقناع وشرحه كشاف القناع : من له دين على مليء باذل من قرض أو دين عروض تجارة أو مبيع... زكاه إذا قبضه أو شيئا منه، فكلما قبض شيئا أخرج زكاته ولو لم يبلغ المقبوض نصابا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني