السؤال
هل يجوز للزوجة مساعدة زوجها بأموال زكاة مالها الخاص و لكن دون معرفته أنها من أموال الزكاة لمراعاة مشاعره بشراء أشياء له هو في حاجة ماسة إليها أو مساعدته حيث إنه يأخذ دورات تعليمية لزيادة معارفه باهظة الثمن . و جزاكم الله خيرا.
هل يجوز للزوجة مساعدة زوجها بأموال زكاة مالها الخاص و لكن دون معرفته أنها من أموال الزكاة لمراعاة مشاعره بشراء أشياء له هو في حاجة ماسة إليها أو مساعدته حيث إنه يأخذ دورات تعليمية لزيادة معارفه باهظة الثمن . و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم دفع زكاة المال للزوج في الفتوى رقم: 25858 ورجحنا الجواز، وبينا حكم عدم إخبار آخذ الزكاة بأنها زكاة في الفتوى رقم: 113131.
ورجحنا الجواز بشرط أن يكون ممن يقبل الزكاة. ورجحنا أن القيمة لا تُجزيء في الزكاة وهو مذهب الجمهور، وأن زكاة المال يجبُ دفعها مالاً في الفتوى رقم: 113817.
وبينا أن العلوم الدنيوية لا يجوزُ دفع الزكاة لطلبتها إلا إذا كانوا فقراء، وذلك في الفتوى رقم: 110446.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني