السؤال
"إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" جزاكم الله خيرا، وضحوا لي مفصلا فائدة العبارة أعلاه للحاج والمعتمر في عدة احتمالات تمنعه من تكملة ما تبقى من أداء المناسك.ومن ثم متى وكيف يكمل ما فاته؟
"إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" جزاكم الله خيرا، وضحوا لي مفصلا فائدة العبارة أعلاه للحاج والمعتمر في عدة احتمالات تمنعه من تكملة ما تبقى من أداء المناسك.ومن ثم متى وكيف يكمل ما فاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعبارة المذكورة ورد مضمونها في حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: "لعلك أردت الحج؟" قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال: "حجي واشترطي، وقولي: اللهم مَحِلِّي حيث حبستني".
ومعنى ذلك أن من أراد الحج أو العمرة وخشي أن يمنعه مانع: عدو أو غيره، أو مرض، أو نفاد نفقة، أو نحو ذلك من الأعذار التي يتعذر معها إكمال المناسك، فله عند إحرامه أن يشترط على وفق ما في الحديث السابق، فإذا عرض له المانع قبل الوصول للبيت الحرام فصده عن البيت وعن الوقوف بعرفة، تحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وإن أمكنه الطواف، وحصر عن الوقوف بعرفة، وهو يريد الحج فله أن يفسخ نية الحج إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ولا هدي عليه، سواء اشترط أو لم يشترط، لجواز ذلك لغير المحصر فمع الحصر أولى، هذا على ما ذهب إليه الحنابلة.
أما من لم يشترط عند إحرامه فأحصر فلا يجوز له التحلل من إحرامه بالحج والعمرة إلا بعد ذبح هدي "شاة" في الحرم -إن تمكن- من ذلك، لقوله تعالى: (فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:196] فإن لم يقدر على ذبحه في الحرم، ذبحه في موضعه الذي أحصر فيه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديبية، وهي ليست من الحرم باتفاق، ومن تحلل من إحرام الحج أو العمرة سواء بهدي أو بدونه فلا يلزمه قضاء الحج أو العمرة؛ إلا أن تكون فريضة الإسلام فتجب عليه بالوجوب السابق.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني