الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل متعلقة بالزكاة

السؤال

أنا صاحب شركة خدمية، ليس لدينا في الشركة أي أصول لغرض البيع، ولكن رأس مالنا نضعه في أجهزة ومعدات نستخدمها وكذلك في دفع مصاريف أخرى. تكون لنا إيرادات كبيرة ولكننا نصرفها بسرعة، أحيانا يكون ورود إيراد كبير قبل الموعد الذي نحسب أموالنا بأيام أو شهور ويتم صرف هذا المبلغ بعدها بشهور فلا يحول الحول على كامل المبلغ.
هل يجب دفع الزكاة على كل الأموال التي تتواجد لدينا في الموعد المعتاد للزكاة أم يجب حساب المبالغ التي حال عليها الحول فقط.؟
هل يجب أن نخرج الزكاة على الأصول التي لدينا مثل الأجهزة والسيارات والأثاث ؟
هل صحيح أنه يتم إخراج الزكاة بعد قفل ميزانية الشركة المالية؟ ويتم إخراج الزكاة على الأرباح فقط، وإن كان هذا صحيحا فهل هناك إثم على تأخر حساب الميزانية .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا زكاة في الأموال التي ترد ثم تصرف قبل أن يحول عليها الحول، ولكن تجب الزكاة فيما حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بضمه إلى غيره مما هو في ملك صاحب المال سواء من الفلوس أو عروض التجارة أو غير ذلك ولو تأخر قبضه من مال الزكاة، هذا عن الشق الأول من السؤال.

أما عن الشق الثاني: منه فإنه لا زكاة في الأصول ولا في الأجهزة والمعدات والسيارات وغير ذلك مما يستخدم ولا يراد للبيع.

أما عن الشق الثالث فإن المعتبر في وجوب زكاة المال تمام الحول عليه وهو نصاب ولا عبرة بقفل ميزانية الشركة المالية لأنه قد يحصل قبل حولان الحول الذي هو وقت وجوب الزكاة، لكن لا ينبغي تأخير الحساب بعد وجوب الزكاة لأن زكاة المحلات التجارية تتوقف عليه، وتجب الزكاة في رأس المال والربح معا.

لكن الظاهر أن هذا غير وارد في الشركة المسؤول عنها لأنها خدمية وليس فيها رأس مال تتعلق به الزكاة حسب السؤال، وما يحصل من جراء الخدمات لا يسمى ربحا بل هو أجرة مقابل ما تقدمونه من عمل فتجب الزكاة في هذه الأجرة إذا حال عليها الحول وهي نصاب بنفسها أو بما ينضم إليها من فلوس أخرى أو عروض تجارة.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 46066، والفتوى رقم: 108540.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني