الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة

السؤال

أنا متزوج من امرأة أرملة وأبناؤها لا يقيمون معي هل يجوز أن أعطيهم الزكاة وهم في كفالة جدهم. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الخلاصة:

لا يجوز صرف الزكاة لليتامى إن كانوا أغنياء أو كانوا في كفالة جدهم، وكان يستطيع الإنفاق عليهم لاستغنائهم بإنفاقه، أما إذا كانوا فقراء ليست لهم كفاية من مالهم أو مال جدهم فيجوز صرف الزكاة لهم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان عند أبناء زوجتك ما يكفي لحاجتهم، أو كان جدهم غنيا يستطيع الإنفاق عليهم وكفايتهم فلا يجوز صرف الزكاة لهم لأنهم أغنياء بمالهم أو بإنفاق جدهم، ففي نهاية المحتاج في الفقه الشافعي ما نصه ( والمكفي بنفقة قريب أصل أو فرع أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح لاستغنائه. انتهى. ويتفق الحنابلة والأحناف مع الشافعية في وجوب نفقة أولاد الابن على الجد إلا أنهم يرون أن على الأم من النفقة مقابل حصتها من الميراث، قال ابن قدامة في المغني: إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه،،،،فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث والباقي على الجد؛ لأنهما يرثانه كذلك. وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: النفقة كلها على الجد، لأنه ينفرد بالتعصيب، فأشبه الأب. انتهى بحذف.

ويرى المالكية أنه لا مانع من إعطاء هؤلاء الأبناء إذا كانوا فقراء، وإن أنفق عليهم جدهم فإن ذلك لا يخرجهم من استحقاق الزكاة على المعتمد بناء على أن نفقته عليهم من قبيل التطوع؛ لأن نفقة الأولاد لا تجب إلا على الأب المباشر، ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي: والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا، وإن تطوع بها مليء ففيها أربعة أقوال: قيل يجوز له أخذها وتجزئ ربها مطلقا، وهو الذي في الحطاب، وهو المعتمد. انتهى. وفي الشرح الكبير ممزوجا بمتن خليل أيضا ما نصه: لا يجب على الولد نفقة زوج أمه الفقير ولا نفقة جد وجدة مطلقا و لا نفقة ولد ابن ذكر أو أنثى على جده.انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني