عدد النتائج : 32
في البحث عن (اقتضى أحد الغرماء نصيبه من الدين دون الآخر)
كان لرجلين دين لسبب واحد إما عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره فقبض أحدهما منه شيئا
المغني لابن قدامة > كتاب الشركة > مسألة إذا كان في يده وديعة جاز له أن يقول ضارب بها > فصل كان لرجلين دين لسبب واحد
مرض المأذون وعليه دين الصحة فقضى بعض غرمائه دون بعض
المبسوط > كتاب المأذون الكبير > باب إقرار العبد في مرضه
كان لرجل على آخر عشرة ولرجل آخر عليه عشرة ووكلا من يقضي منه العشرين فاقتضى عشرة ثم فلس وقال الوكيل هي لفلان وقال الغريم للآخر
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الرهن > كان لرجل على آخر عشرة ولرجل آخر عليه عشرة ووكلا من يقضي منه العشرين فاقتضى عشرة
السلطان إذا باع مال الميت فقضى بعض غرمائه وبقيتهم حضور ثم قاموا عليهم أن لهم الدخول
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب للغريم منع من أحاط الدين بماله > فرع بيع الورثة قبل قضاء الدين أو قسمتهم
أخذ أحد شركاء في دار أو منفعتها ما يخصه من أجرتها
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الشهادات > فصل في بيان قدر النصاب في الشهود
( كان لشخصين دينان على شخص واحد وكتباهما في كتاب واحد ولا شركة بينهما فيهما واقتضى أحدهما من مدينهما دينه كله أو بعضه )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب الصلح على غير المدعى
كان لشخصين دينان على شخص واحد وكتباهما في كتاب واحد ولا شركة بينهما فيهما واقتضى أحدهما من مدينهما دينه كله أو بعضه
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب الصلح على غير المدعى
ولا رجوع إن اختار ما على الغريم ( أي كان دين مشترك واقتضى أحد الشريكين نصيبه كله أو بعضه من مدينهما وسلمه له شريكه )
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب الصلح على غير المدعى
كان دين مشترك واقتضى أحد الشريكين نصيبه كله أو بعضه من مدينهما وسلمه له شريكه
منح الجليل شرح مختصر خليل > باب الصلح على غير المدعى
عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه بالدفع لأحدهم فدفع
رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب المرابحة والتولية > فصل في القرض > مطلب كل قرض جر نفعا حرام
( الدين المشترك ) ( إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الصلح > فصل في دعوى الدين
كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة درهم وباع الآخر نصيبه من ذلك الرجل بخمسمائة درهم وكتبا عليه صكا واحدا بألف وقبض أحدهما منه شيئا
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الصلح > فصل في دعوى الدين
غصب أحدهما من المديون شيئا ثم أتلفه شاركه الآخر ( الشركين )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الصلح > فصل في دعوى الدين
استأجر أحدهما منه دارا بحصته سنة وسكنها ( إبراء أحد الشركين المديون )
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الصلح > فصل في دعوى الدين
شريكين وليا عقد مداينة
الفروع لابن مفلح > باب السلم والتصرف في الدين > فصل بيع الدين المستقر من الغريم > مسألة تعليق البراءة بشرط
وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف فلشريكه الأخذ من الغريم وله الأخذ منه
الفروع لابن مفلح > باب السلم والتصرف في الدين > فصل بيع الدين المستقر من الغريم > مسألة تعليق البراءة بشرط
حجر القاضي على رجل وعليه ديون مختلفة فقضى المحجور دين البعض
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > تكملة البحر الرائق للطوري > باب الحجر > أقر المديون في حال حجره بمال
دينا لي ولرجل على رجل بإفريقية
المدونة > كتاب المديان > في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
دينا لي ولرجل آخر بكتاب واحد على رجل بعت نصيبي من ذلك الدين من الذي عليه الدين بعرض أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء
المدونة > كتاب المديان > لهما دين فباع أحدهما نصيبه من المديان فأراد شريكه أن يتبعه نصيبه
رجلا هلك وقد كانت بينه وبين رجل خلطة فادعى ولد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت فيما بينه وبين أبيهم خلطة
المدونة > كتاب المديان > مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا
كان لي ولصاحبي دين على رجل في ذكر حق واحد فأخذت أنا بذكر حقي عرضا من العروض أيكون لشريكي أن يدخل معي في هذا العرض والدين إنما كان دراهم
المدونة > كتاب المديان > مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا
تكفلت لرجلين بحق لهما فغاب أحدهما وحضر الآخر فأخذ مني الحاضر بحصته من الدين فقدم الغائب
المدونة > كتاب الكفالة والحمالة > في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته
الدين يكون بين الرجلين في صك واحد على رجل واحد فيقتضي أحدهما نصيبه من الدين دون صاحبه
المدونة > كتاب الكفالة والحمالة > في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته
رفع ذلك إلى السلطان والشريك الآخر غائب فقضى السلطان أن يأخذ حقه فأخذه وقبل الغريم وفاء بحق صاحبه فأعدم الغريم بعد ذلك ثم قدم الغائب فطلب شريكه بنصف ما اقتضى
المدونة > كتاب الكفالة والحمالة > في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته