-
256
عدد النتائج : 324
في البحث عن (كونه خمس رضعات من شروط اللبن للرضاع المحرم)
فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما فأرضعته خمس رضعات
مسند أحمد > باقي مسند الأنصار > حديث السيدة عائشة رضي الله عنها
لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان أو قال الرضعة أو الرضعتان
مسند أحمد > باقي مسند الأنصار > حديث أم الفضل بن عباس وهي أخت ميمونة رضي الله عنهم
لا تحرم الإملاجة أو الإملاجتان
مسند أحمد > باقي مسند الأنصار > حديث أم الفضل بن عباس وهي أخت ميمونة رضي الله عنهم
ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها
موطأ مالك > كتاب الرضاع > باب رضاعة الصغير
كل ما كان في الحولين وإن كانت قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله
موطأ مالك > كتاب الرضاع > باب رضاعة الصغير
كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات
موطأ مالك > كتاب الرضاع > باب جامع ما جاء في الرضاعة
نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات
سنن الدارمي > كتاب النكاح > باب كم رضعة تحرم
أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب الرضاع
لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب الرضاع
إذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلا ثلاث رضعات وانقطع لبنها فتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الصبي رضعتين
المغني لابن قدامة > كتاب الرضاع > مسألة حلبت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا > فصل لرجل خمس أمهات أولاد له منهن لبن فارتضع طفل من كل واحدة منهن رضعة
ارتضع ) الطفل ( بعدهما ) أي الحولين ( بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما ) أي الحولين ( بلحظة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الرضاع > فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
الشرط ( الثالث أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا ) ( شروط حرمة الرضاع )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الرضاع > فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
( ويحرم من ذلك ) المذكور الوجور والسعوط والجبن المعمول منه ( خمس ) ( من حرمة الرضاع )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الرضاع > فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط
حلب في إناء لبن دفعة واحدة أو دفعات ثم سقي لطفل في خمس أوقات
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الرضاع > فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط