المسألة الخامسة
[ ] هل طلاق الإيلاء بائن أو رجعي ؟
فأما الطلاق التي يقع بالإيلاء : فعند مالك أنه رجعي ، لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي ، إلى أن يدل الدليل على أنه بائن . وقال والشافعي أبو حنيفة : هو بائن ، وذلك أنه [ ص: 477 ] إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك ، لأنه يجبرها على الرجعة . وأبو ثور
فسبب الاختلاف : معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق : فمن غلب الأصل قال : رجعي ، ومن غلب المصلحة قال : بائن .