[ ص: 204 ] باب القرض وهو من المرافق المندوب إليها ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا بني آدم ، والجواهر ونحوها مما لا يصح السلم فيه في أحد الوجهين فيهما ويثبت الملك فيه بالقبض ، فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله وإن رده المقترض عليه لزمه قبوله ما لم يتغيب ، أو يكن فلوسا ، أو مكسرة فيحرمها السلطان فتكون له القيمة وقت القرض ويجب رد المثل في المكيل ، والموزون ، والقيمة في الجواهر ونحوها ، وفيما سوى ذلك وجهان ويثبت العوض في الذمة حالا ، وإن أجله ويجوز شرط الرهن ، والضمين فيه .