فصل
لو ، ففي تحالفهما وجهان ; لأن فائدة اليمين الإقرار ، وإقرار الوكيل لا يقبل . جرى العقد بين وكيلين
قلت : ينبغي أن يكون الأصح التحالف . وفائدته الفسخ ، أو أن ينكل أحدهما ، فيحلف الآخر ، ويقضى له إذا قلنا : حلفه مع النكول كالبينة . والله أعلم .