فصل
لو لم يكن الأمر كما قال ، لم يعتق في الحال ؛ لأنه ملك المشتري وهو صادق بزعمه ، فإن عاد العبد إلى البائع بالفسخ أو بغيره ، عتق عليه ; لأن المشتري كاذب بزعمه ، فهو كمن أقر بحريته ثم اشتراه . ولا يعتق في الباطن إن كان البائع كاذبا ، ويعتق على المشتري إن كان صادقا . وولاء هذا العبد موقوف لا يدعيه البائع ولا المشتري . ولو صدق المشتري البائع ، حكم بعتقه عليه ، ويرد الفسخ إن تفاسخا . [ ص: 587 ] كما لو رد العبد بعيب ثم قال : كنت أعتقته ، يرد الفسخ ويحكم بعتقه . فلو صدق البائع المشتري ، نظر ، إن حلف البائع بالحرية أولا ، ثم المشتري ، فإذا صدقه البائع بعد يمينه ، ثم عاد إليه ، لم يعتق ؛ لأنه لم يكذب المشتري بعدما حلف بالحرية حتى يجعل مقرا بعتقه . وإن حلف المشتري بحريته أولا ، ثم حلف البائع ، وصدقه ، عتق إذا عاد إليه ; لأن حلفه بعد حلف المشتري تكذيب له واعتراف بالحرية عليه . ولو كانت المسألة بحالها ، لكن المبيع بعض العبد ، فإذا عاد إلى ملك البائع ، عتق ذلك القدر عليه ، ولم يقوم عليه الباقي ؛ لأنه لم يقع العتق بمباشرته . اختلفا ، ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد