فصل
؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ، ولا يشاهد تأثير السحر ؛ وإنما يثبت ذلك بإقرار الساحر ، وقد سبق في الجنايات أنه إذا قال : قتلته بسحري ، وسحري يقتل غالبا ؛ فقد أقر بقتل العمد . وإن قال : وهو يقتل نادرا ، فهو إقرار بشبه العمد ، وإن قال : أخطأت من اسم غيره إلى اسمه ؛ فهو إقرار بالخطأ ، ثم دية شبه العمد ، ودية الخطأ المخففة كلاهما في مال الساحر ، ولا تطالب العاقلة بشيء إلا أن يصدقوه ؛ لأن إقراره عليهم لا يقبل ، كما سيأتي في باب العاقلة إن شاء الله تعالى . وقوله في " الوجيز " هي على العاقلة خطأ وسبق قلم ، لم يذكره غيره ، ولا هو في " الوسيط " . القتل بالسحر لا يثبت بالبينة
فرع
قال رحمه الله في " الأم " : لو قال : أمرض بسحري ولا أقتل ، وأنا سحرت فلانا فأمرضته ؛ عزر ، قال : ولو قال : لا أمرض به ، ولكن أوذي ؛ نهي عنه ؛ فإن عاد عزر ؛ لأن السحر كله حرام . الشافعي
فرع
إذا قال : أمرضته بسحري ولم يمت به ؛ بل بسبب آخر ، نص رحمه الله في " المختصر " أنه لوث يقسم به الولي ، ويأخذ الدية . الشافعي
قال الإمام : وفيه قول مخرج : أنه ليس بلوث ؛ والمذهب والمنصوص في " الأم " وما عليه الجمهور ؛ أنه إن بقي متألما إلى أن [ ص: 348 ] مات ، حلف الولي ، وأخذ الدية ، وذلك قد يثبت بالبينة ، وقد يثبت باعتراف الساحر ؛ وإن ادعى الساحر البرء من ذلك المرض وقد مضت مدة يحتمل البرء فيها ؛ فالقول قوله بيمينه ، وعلى هذا يحمل نص " المختصر " .
فرع
قال : قتلت بسحري جماعة ، ولم يعين أحدا ؛ فلا قصاص ولا يقتل حدا ؛ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله .
فرع
إذا فلا قصاص ، وإن كانت العين حقا ؛ لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا ، ولا يعد مهلكا . أصاب غيره بالعين ، واعترف بأنه قتله بالعين
قلت : ولا دية فيه أيضا ولا كفارة ، ويستحب للعائن أن يدعو للمعين بالبركة ؛ فيقول : اللهم بارك فيه ولا تضره ، وأن يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ، وفي صحيح مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " " قال العلماء : الاستغسال أن يقال للعائن : اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء ، ثم يصب على المعين . العين حق ، وإذا استغسلتم فاغسلوا
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان . يؤمر العائن أن يتوضأ ، ثم يغتسل منه المعين
وقد جاء في هذه المسألة أحاديث في الصحيح وغيره وغيرها أوضحتها في أواخر كتاب " الأذكار " . والله أعلم .