العاشرة : ، ثم قطع عمرو يد العبد ، ثم جنى العبد على بكر ، ومات زيد وبكر بالجراحة أو لم يموتا ، ومات العبد بالقطع ، لزم عمرا قيمة العبد ؛ فحصة اليد منها يخص بها زيد ، ويتضارب زيد وبكر أو ورثتهما في الباقي : زيد بما بقي بعد أخذ حصة اليد ، وبكر بالجميع ، [ ص: 345 ] لأنه جنى على زيد بتمام بدنه ، وجنى على بكر ولا يد له ، ولا حق له في بدلها ، وأما حصة اليد ؛ فالصحيح أنها ما نقص من قيمته بقطع اليد . جنى عبد على زيد بإيضاح ، أو قطع يد ، أو أصبع أو غيرها
قال الشيخ أبو علي : ومن الأصحاب من يغلط ؛ فيعتبر أرشها وهو نصف القيمة . قال : وهذا فاسد من وجهين ؛ أحدهما : أنه لو قطع يدي زيد ينبغي أن يختص بجميع القيمة ، ولا يجوز أن يجني على اثنين ، ثم تكون قيمته لأحدهما ، والثاني : أن الجراحة إذا صارت نفسا ، سقط اعتبار بدل الطرف .