السادس : ؛ فإن أبطل معه حركة اللسان حتى عجز عن التقطيع والترديد ، فوجهان : أرجحهما : يجب ديتان ، لأنهما منفعتان في كل واحدة إذا أفردت كمال الدية ، والثاني : يجب دية فقط . فإن قلنا : ديتان ، وكانت حركة اللسان باقية فقد تعطل النطق بسبب فوات الصوت ، فيجيء الخلاف السابق في أن تعطل المنفعة هل هو كزوالها ؟ فإن قلنا : نعم ، وجب ديتان ، وإلا فدية . الصوت ، فإذا جنى على شخص ، فأبطل صوته ، وبقي اللسان على اعتداله ، ويمكنه من التقطيع والترديد ، لزمه لإبطال الصوت كمال الدية
السابع : ، وقد يبطل بجناية على اللسان أو الرقبة أو غيرهما ، والمدرك بالذوق خمسة أشياء : الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة ؛ والدية تتوزع عليها ؛ فإذا أبطل إدراك واحد ، وجب خمس الدية ، ولو نقص الإحساس فلم يدرك الطعوم على كمالها ؛ فالواجب الحكومة ، وإذا الذوق ، وفي إبطاله كمال الدية ، جرب بالأشياء المرة أو الحامضة الحادة ؛ فإن ظهر منه تعبس وكراهة ، صدقنا الجاني بيمينه ، وإلا فالمجني عليه . ولو ضربه ضربة زال بها ذوقه ونطقه ، وجب ديتان . اختلفا في ذهاب الذوق
الثامن : ، ولإبطاله طريقان ، أحدهما : أن يصلب مغرس اللحيين حتى تمتنع حركتهما مجيئا وذهابا ، والثاني : أن يجني على الأسنان ، فيصيبهما خدر ، وتبطل صلاحيتهما للمضغ . المضغ ، وفي إبطاله كمال الدية
[ ص: 302 ] التاسع والعاشر والحادي عشر : الإمناء والإحبال والجماع ؛ فإذا ، وجب كمال الدية ، ولو كسر صلبه ، فأبطل قوة إمنائه ، لزمه ديتان ، وكذا لو قطع أنثييه ، فذهب ماؤه ، لزمه ديتها ، ولو أبطل من المرأة قوة الإحبال ، لزمه حكومة ، فإن نقص ، وجبت حكومة تليق به . جنى على ثديها ، فانقطع لبنها
وإن ، وجبت حكومة إذا قال أهل الخبرة : إن الانقطاع بجنايته ، أو جوزوا أن يكون هو سببها ، وللإمام احتمال أنه تجب الدية بإبطال الإرضاع . لم يكن لها لبن عند الجناية ، ثم ولدت ولم يدر لها لبن ، وامتنع به الإرضاع
ولو ، وجبت الدية ، لأن المجامعة من المنافع المقصودة ، ولو ادعى ذهابه ، فأنكر الجاني ، صدق المجني عليه بيمينه ، لأنه لا يعرف إلا منه . جنى على صلبه ؛ فذهب جماعه
ثم إنهم صوروا ذهاب الجماع فيما إذا لم ينقطع ماؤه وبقي ذكره سليما ، وذكروا أنه لو ؛ فعليه دية الذكر وحكومة لكسر الصلب ، وإذا كان الذكر سليما ، كان الشخص قادرا على الجماع حسا ، فأشعر ذلك بأنهم أرادوا بذهاب الجماع بطلان الالتذاذ به والرغبة فيه ؛ ولذلك صور الإمام كسر صلبه ، وأشل ذكره المسألة في إبطال شهوة الجماع مع أن الإمام استبعد ذهاب الشهوة مع بقاء المني . والغزالي
فرع
لو ، لزمه حكومة ، فلو لم ينفذ الطعام والشراب أصلا لانسداد المنفذ ، فلا يعيش المجني عليه والحالة هذه ولم تزد طائفة من الأصحاب على أنه إن ساغ الطعام والشراب ، فحكومة ، وإن مات فالدية . ونقل الإمام جنى على عنقه ، فلم يمكنه ابتلاع الطعام إلا بمشقة لالتواء العنق أو غيره أن نفس والغزالي [ ص: 303 ] توجب الدية حتى لو حز غيره رقبته وفيه حياة مستقرة ، لزم الأول دية ، ولو الجناية المفضية إلى الانسداد ، قال الإمام : إن قلنا : مات بامتناع نفوذ الطعام والشراب ، تلزمه دية فقط ، فكذا هنا ، وإن قلنا : هناك ديتان ، فيحتمل هنا دية ويحتمل ديتان . من قطع يدي رجل ورجليه ثم حز رقبته
الثاني عشر : ، وهو رفع الحاجز بين مسلك الجماع والدبر على الأصح . وقيل : رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول ، قال إفضاء المرأة ، وفيه كمال دية المتولي : الصحيح أن كل واحد منهما إفضاء موجب للدية ؛ لأن الاستمتاع يختل بكل واحد منهما ، ولأن كل واحد منهما يمنع إمساك الخارج من أحد السبيلين ؛ فعلى هذا لو أزال الحاجزين ، لزمه ديتان .
، فقد يكون عمدا محضا ، بأن تكون المرأة ضعيفة أو نحيفة ، والغالب إفضاء وطئها إلى الإفضاء ، وقد يكون عمد خطأ ، بأن لا يتضمن وطؤها الإفضاء غالبا ، وقد يكون خطأ محضا ، بأن يجد امرأة على فراشه ، فيظنها امرأته التي عهدها ، فيطؤها فيفضيها . وتختلف الدية الواجبة بالإفضاء خفة وغلظا باختلاف حال الإفضاء
هذا إذا حصل الإفضاء بالوطء ، ولا فرق في الدية بينه وبين أن يحصل بأصبع أو خشبة أو شيء محدد ، وإذا أفضاها ؛ فصار بولها يسترسل ولا يستمسك ، لزمه مع الدية حكومة الشين ، وقيل : لا حكومة وهو ضعيف . وسواء في وجوب ، الزوج والواطئ بشبهة والزاني ؛ ويستقر المهر على الزوج بالوطء المتضمن للإفضاء ، ويجب به مهر المثل على الواطئ بشبهة ، وكذا على الزاني إن كانت مكرهة وعليه الحد . الدية بالإفضاء الحاصل بالوطء
[ ص: 304 ]