فصل
نزل العلماء النطق في اللسان منزلة البطش في اليد والرجل ، فقالوا : إذا ، لم يلزمه إلا دية واحدة ، ولو استأصل لسانه بالقطع وأبطل كلامه ؛ فكذلك ، كما لو قطع أصبعا من اليد فشلت . قطع عذبة اللسان ، وبطل الكلام
ولو ؛ نظر ، إن تساوت نسبة جرم اللسان والكلام ، بأن قطع نصف لسانه ، فذهب نصف كلامه ، وجب نصف الدية ، وإن اختلفت بأن قطع الربع فذهب نصف الكلام أو عكسه ، وجب نصف الدية قطعا ، واختلفوا في علته . قطع بعض اللسان ؛ فذهب بعض الكلام
فقال الجمهور : اللسان مضمون بالدية ومنفعته أيضا كذلك ، فوجب أكثرهما .
وقال أبو إسحاق : الاعتبار بالجرم ، لأنه الأصل وفيه تقع الجناية ، قال : وإنما وجب نصف الدية في قطع ربعه إذا ذهب نصف الكلام ، لأنه قطع ربعا ، وأشل ربعا ، وتظهر فائدة الخلاف في صور .
إحداها : ؛ فعلى قول الأكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية ، وعلى قول قطع نصفه ، فذهب ربع الكلام ، واستأصل آخر الباقي أبي إسحاق نصفها .
الثانية : ، فعند الأكثرين يلزم الثاني ثلاثة أرباع الدية ، وعند أبي إسحاق نصف الدية وحكومة ؛ لأنه قطع نصفا صحيحا وربعا أشل . قطع ربعه ، فذهب نصف الكلام ، واستأصله آخر
الثالثة : ، فيلزم الثاني عند الأكثرين دية كاملة ، وعنده نصفها وحكومة ، لأن نصف اللسان صحيح ونصفه أشل لذهاب نصف الكلام . ذهب نصف الكلام بجناية على اللسان من غير قطع منه ، ثم قطعه آخر
[ ص: 300 ] فرع
، لا يقتص منه ، وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص المجني عليه . رجلان قطع من أحدهما نصف لسانه وذهب ربع كلامه ، ومن الآخر نصف لسانه وذهب نصف كلامه ، فقطع الأول النصف الباقي من الثاني
فرع
، فللمجني عليه ربع الدية ليتم حقه ، وإن ذهب من المقتص منه ثلاثة أرباع كلامه ، فلا شيء على المجني عليه ، لأن سراية القود مهدرة . قطع نصف لسانه ؛ فذهب نصف كلامه ، فاقتص من الجاني ، فلم يذهب إلا ربع كلامه
فرع
. عود الكلام بعد أخذ الدية ، كعود السمع
فرع
، يجب قسط الفائت ولا ينجبر ، من لا يتكلم بحرف إذا ضرب لسانه فنطق بذلك الحرف وفات حرف آخر ؟ قال الإمام : هذا موضع نظر ، ولك أن تقول : ليبن على الخلاف فيمن يحسن بعض الحروف وله كلام مفهوم إذا أبطل بالجناية بعض ما يحسنه ، هل التوزيع على ما يحسنه أم على الجميع ؟ فإن قلنا بالثاني ، دخل المستفاد ، وإلا فلا . وهل يوزع على الحروف وفيها الحرف المستفاد أم عليها قبل الجناية
فرع
؛ فلا شيء على الضارب . في لسانه عجلة واضطراب ، فضرب فاستقام
[ ص: 301 ] فرع وجهان ، أصحهما : الحكومة ، إذ لو وجب القسط للزم إيجاب الدية الكاملة في لسان الأخرس . قطع بعض لسانه ، ولم يبطل به شيء من كلامه ، هل تجب الحكومة أم قسط المقطوع من الدية ؟