السادس عشر : ، فإذا سلخ جلده ، وجب كمال الدية ، [ ص: 289 ] قال الأئمة : وسلخ جميعه قاتل ، لكن قد يفرض حياة مستقرة بعد ، فتظهر فائدة إيجاب الدية فيه لو حز غيره رقبته . وحكى الإمام عن الجلد الشيخ أبي علي أنه لو ، توزع مساحة الجلد على جميع البدن ، فما يخص اليدين يحط من دية اليدين ويجب الباقي . قطعت يداه بعد سلخ الجلد
وعلى هذا القياس لو ، لزم السالخ دية الجلد إلا قسط اليدين . قطع يد رجل ، ثم جاء آخر فسلخ جلده