العضو الرابع : ، ففي الأنف ، وهو ما لان من الأنف وخلا من العظم كمال الدية ، والمارن : ثلاث طبقات ، الطرفان ، والوترة الحاجزة بينهما ، وفي كيفية توزيع الدية ، وجهان . قطع المارن
أحدهما - وبه قال ، ورجحه القاضيان أبو علي الطبري الطبري ، توزع على الثلاث ؛ فعلى هذا إن رفع الحاجز وحده ، وجب ثلث الدية ، ولو قطع أحد الطرفين ؛ فكذلك ، ولو قطعهما دون الحاجز ، أو أحدهما مع الحاجز ، وجب ثلثا الدية ، ولو قطع أحدهما ، ونصف الحاجز وجب [ ص: 274 ] نصف الدية . والوجه الثاني ، وهو المنصوص ، ويحكى عن والروياني ابن سريج ، وأبي إسحاق ، وصححه البغوي : أن الدية تتعلق بالطرفين ، وليس في الحاجز إلا الحكومة ؛ فعلى هذا في الحاجز وحده الحكومة ، وفي أحد الطرفين نصف الدية ، وفي قطعهما دون الحاجز كمال الدية ، وفي أحدهما مع الحاجز أو بعضه نصف الدية وحكومة .
ولو ، وجب قسطه من الدية ، سقط بعض أنف المجذوم ؛ فقطع رجل الباقي ، ولو وأنف الأخشم كأنف الأشم ؛ فعلى الخلاف المذكور في الأذن ، ولو ضرب أنفه فاستحشف ، أو قطع أنفا مستحشفا ؛ فعليه من الدية قسط الذاهب ، وإن لم يذهب منه شيء ، فعليه الحكومة ، سواء التأم أم لا ، ولو شق مارنه ؛ فذهب بعضه ولم يلتئم ، فعليه الحكومة ؛ فإن بقي معوجا ، كانت الحكومة أكثر . انجبرت القصبة بعد الكسر