العضو الخامس : ؛ ففي استيعابهما كمال الدية ، سواء كانتا غليظتين أم دقيقتين ، كبيرتين أم صغيرتين ، وفي إحداهما نصفها ، سواء التأم أم لا ، ولو الشفتان ؛ فعليه الحكومة ، إلى الشدقين ، وفي ضبطه في الطول أربعة أوجه . انجبرت القصبة بعد الكسر
أصحها وهو المنصوص وبه قطع الأكثرون : أن ، والثاني : أنها المتجافي إلى محل الارتتاق ، والثالث : الذي ينتأ عند إطباق الفم ، والرابع : الذي لو قطع لم تنطبق الشفة الأخرى على الباقي . الشفة من جوف الفم إلى الموضع الذي يستر اللثة
ولو ؛ فعليه كمال الدية ، وفي ضرب شفته ، فأشلها فصارت منقبضة لا تسترسل ، أو مسترسلة لا تنقبض الحكومة . الشفة الشلاء
ولو ، لزمه حكومة ، ولو شق شفتيه ولم يبق منهما شيء ؛ فعليه دية ناقصة بقدر حكومة الشق ، ولو قطع شفة مشقوقة
أو تتوزع على المقطوع والباقي ؟ وجهان ، قطع بعض الشفة وتقلص الباقي حتى بقيت كالمقطوع جميعها ، فهل يجب كمال الدية . وجهان . وهل تتبع حكومة الشارب دية الشفة ؟