الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الشرط السادس : الموافقة . فإذا ترك الإمام شيئا من أفعال الصلاة ، نظر إن ترك فرضا ، فقام في موضع القعود ، أو بالعكس ولم يرجع ، لم يجز للمأموم متابعته ، لأنه إن تعمد ، فصلاته باطلة ، وإن سها ، ففعله غير معتد به وإن لم يبطلها . ولو ترك سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش ، كسجود التلاوة ، والتشهد الأول ، لم يأت بها المأموم ، فإن فعلها بطلت صلاته ، ولو ترك الإمام سجود السهو ، أتى به المأموم ، لأنه يفعله بعد انقطاع القدوة ، ولذلك يسلم التسليمة الثانية إذا تركها الإمام . فأما إذا كان التخلف لها يسيرا ، كجلسة الاستراحة فلا بأس ، كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها . وكذا لا بأس بتخلفه للقنوت إذا لحقه على قرب ، بأن لحقه في السجدة الأولى .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية