الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        في السن القصاص ، وإنما يجب إذا قلعها ، فلو كسرها ، فلا قصاص ، كذا ذكره البغوي وغيره ، وحكى ابن كج عن نصه في " الأم " أنه إذا كسر بعض سنه يراجع أهل الخبرة ، فإن قالوا : يمكن استيفاؤه بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، اقتص منه .

                                                                                                                                                                        وبهذا قطع صاحب " المهذب " ولا تؤخذ السن الصحيحة بالمكسورة ، وتؤخذ المكسورة بالصحيحة مع قسط الذاهب من الأرش ، وتؤخذ الزائدة [ ص: 199 ] بالزائدة بالشرط السابق ، ولو قلع سن رجل ، وليس للجاني تلك السن ، فلا قصاص ، وتؤخذ الدية ، فلو نبت بعد ذلك ، فلا قصاص أيضا ، لأنها لم تكن موجودة حال الجناية .

                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        إذا قلع مثغور - وهو الذي سقطت رواضعه - سن صبي لم يثغر ، فلا قصاص في الحال ولا دية ، لأنها تعود غالبا ، فإن نبتت ، فلا قصاص ولا دية ، ولكن عليه الحكومة إن نبتت سوداء ، أو معوجة ، أو خارجة عن سمت الأسنان ، أو بقي شين بعد النبات .

                                                                                                                                                                        وإن نبتت أطول مما كانت ، أو نبت معها سن شاغية ، فكذلك على الأصح ، وإن نبتت أقصر مما كانت ، وجب بقدر النقص من الأرش ، وإن جاء وقت نباتها ، بأن سقط سائر الأسنان ، وعادت ، ولم تنبت المقلوعة ، أريناه أهل الخبرة ، فإن قالوا : يتوقع نباتها إلى وقت كذا ، توقفنا تلك المدة ، فإن مضت ولم تنبت ، أو قالوا : فسد المنبت ولا يتوقع النبات ، وجب القصاص على المذهب .

                                                                                                                                                                        وبه قطع الأصحاب ، وحكى الغزالي فيه قولين ، لأن سن الصغير ناقصة ، ولم يذكر الخلاف غير الغزالي ، ثم إذا أوجبنا القصاص ، فالاستيفاء إنما يكون بعد البلوغ ، فإن مات الصبي قبل بلوغه ، اقتص وارثه في الحال ، أو أخذ الأرش ، وإن مات قبل حصول اليأس ، وقبل تبين الحال ، فلا قصاص ، وفي الأرش وجهان يأتيان في الديات إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                        [ ص: 200 ] فرع .

                                                                                                                                                                        قلع مثغور سن مثغور ، وجب القصاص ، فلو نبت سن المجني عليه ، ففي سقوط القصاص قولان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : يسقط ، لأن العائد قائم مقام الأول ، كما في غير المثغور ، وأظهرهما : لا يسقط ، لأن هذا هبة جديدة من الله تعالى ، وعلى القولين لا ننتظر العود ، بل للمجني عليه أن يقتص ، أو يأخذ الدية في الحال .

                                                                                                                                                                        وقيل : يراجع أهل الخبرة ، فإن قالوا : قد يعود إلى مدة كذا ، انتظر تلك المدة ، ويكون الحكم كما ذكرنا في غير المثغور ، ولو التأمت الموضحة والتحمت ، لم تسقط الدية ولا القصاص ، لأن العادة فيها الالتحام ، وكذا حكم الجائفة .

                                                                                                                                                                        وعن صاحب " التقريب " وجه أنها إذا التحمت زال حكمها ، ورأى الإمام تخصيص هذا الوجه على ضعفه بما إذا نفذت الحديدة إلى الجوف ، وحصل خرق من غير زوال لحم دون ما إذا زال شيء ، ونبت لحم جديد ، ورأى طرده في مثلها في الموضحة .

                                                                                                                                                                        ولو قطع لسانا فنبت ، ففي سقوط القصاص طريقان ، أحدهما : قولان كالسن .

                                                                                                                                                                        والمذهب القطع بالمنع ، لأن عوده بعيد جدا ، فهو هبة محضة ، وجنس السن معتاد العود ، التفريع على القولين في عود السن ، فإذا اقتص المجني عليه ، أو أخذ الأرش ، ثم نبتت سنه ، فليس للجاني قلعها .

                                                                                                                                                                        وهل يسترد الأرش إن كان المجني عليه أخذه ؟ وجهان أو قولان .

                                                                                                                                                                        إن قلنا : العائد كالأول ، استرد ، وإن قلنا : هبة ، فلا ، وإن كان المجني عليه اقتص ، فهل يطالبه الجاني بأرش السن ؟ يبنى على الخلاف ، وقال ابن سلمة : لا يطالب هنا قطعا لتعذر استرداد القصاص ، وهذا ضعيف .

                                                                                                                                                                        ولو تعدى الجاني ، فقلع العائد وقد اقتص منه ، فإن قلنا : العائد كالأول ، لزمه الأرش بهذا القلع لتعذر القصاص وقد وجب له على المجني عليه الأرش بالعود ففيه الكلام في التقاص ، وإن جعلناه هبة ، لزمه الأرش بالقلع الثاني ، وعلى [ ص: 201 ] هذا القول لو لم يقتص منه أولا وأخذ الأرش ، فللمجني عليه أن يقتص للقلع الثاني .

                                                                                                                                                                        فلو لم يكن اقتص للأول ولا أخذ الأرش ، لزمه قصاص وأرش ، أو أرشان بلا قصاص ، أما إذا اقتصصنا من الجاني فعاد سنه دون المجني عليه ، فإن قلنا : العائد كالأول ، فهل للمجني عليه القلع ثانيا ؟ وجهان .

                                                                                                                                                                        أحدهما : لا ، لأنه قابل قلعا بقلع فلا تثنى عليه العقوبة ، لكن له الأرش لخروج القلع الأول عن كونه قصاصا ، وكأنه تعذر القصاص بسبب .

                                                                                                                                                                        والثاني : نعم ، لأن الجاني أفسد منبته ، فيكرر عليه حتى يفسد منبته ، وإن قلنا : هبة ، فلا شيء للمجني عليه وقد استوفى حقه بما سبق ، وهذا هو الأظهر .

                                                                                                                                                                        ولو اقتص ، فعاد سن الجاني والمجني عليه معا ، فلا شيء لواحد منهما على الآخر باتفاق القولين .

                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        قلع غير مثغور سن مثغور ، قال ابن كج : للمجني عليه أن يأخذ الأرش إن شاء ، ويقتص إن شاء ، وليس له مع القصاص شيء آخر كما في أخذ الشلاء بالصحيحة ، هذا إذا كان غير المثغور بالغا ، وإلا فلا قصاص .

                                                                                                                                                                        وفي أمالي أبي الفرج أنه يقال له : إن قلعت سنه الآن ، فالظاهر منها العود ، فاصبر إلى أن يصير مثغورا ، فإن استعجل ، أجيب وشرط عليه أن لا حق له فيما يعود .

                                                                                                                                                                        فرع .

                                                                                                                                                                        قلع غير مثغور سن غير مثغور ، فلا قصاص في الحال ، فإن نبتت ، فلا قصاص ولا دية ، وإن لم تنبت وقد دخل وقته ، فالمجني عليه يأخذ الأرش أو يقتص ، فإن اقتص ولم يعد سن الجاني فذاك ، وإن عادت ، فهل يقلع ثانيا ؟ وجهان ، أصحهما : نعم ، قاله الإمام .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية