الركن الثاني : القتيل .
وشرط وجوب القصاص بالإسلام ، أو الجزية ، أو الأمان ، فالحربي مهدر ، والمرتد مهدر في حق المسلم ، وأما في حق ذمي ومرتد آخر ، ففيه خلاف يأتي قريبا إن شاء الله تعالى . كونه معصوم الدم
ومن عليه قصاص إذا قتله غير مستحقه ، لزمه القصاص ، والزاني المحصن إن قتله ذمي ، فعليه القصاص ، وإن قتله مسلم ، فلا على الأصح المنصوص .
قلت : قال في تعليقه : الخلاف إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله ، فإن قتل بعد أمر الإمام بقتله ، فلا قصاص قطعا . والله أعلم . القاضي أبو الطيب
فرع .
في فتاوى القفال : أن من ، فلا قصاص ، وليكن هذا جوابا على الأصح المنصوص في الزاني المحصن ، قال : فلو جن قبل فعلها ، لم يقتل في حال الجنون . ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها ، وكان يؤمر بفعلها ، فلا يفعلها ، فقتله إنسان
فلو قتله حينئذ رجل ، لزمه القصاص ، وكذا لو سكر ، ولو ، فلا قصاص لقيام الكفر . جن المرتد ، أو سكر ، فقتله رجل