الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        نفقة الرقيق لا تصير دينا ، بل تسقط بمضي الزمان ، ولو دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله ، قال الروياني : ليس له ذلك عند الأكل ، ويجوز قبله ، وعن الماوردي : أنه إن تضمن الإبدال تأخر الأكل ، لم يجز .

                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا ولدت أمته ، أو أم ولده منه ، فله أن يجبرها على إرضاعه ، لأن لبنها ومنافعها له ، ولو أراد تسليم الولد إلى غيرها ، وأرادت هي إرضاعه ، فوجهان : أحدهما : له ذلك لأنها ملكه ، وقد يريد الاستمتاع بها واستخدامها ، وأصحهما : ليس له ، وبه قطع في " الوجيز " لأن فيه تفريقا بين الوالدة وولدها ، لكن له أن يضمه في أوقات الاستمتاع إلى غيرها ، وليس له أن يكلفها إرضاع غير ولدها معه بأجرة ولا بغيرها ، [ ص: 118 ] إلا أن يفضل لبنها عن ري ولدها ، لقلة شربه ، أو لكثرة اللبن ، أو لاجتزائه بغير اللبن في أكثر الأوقات ، ولو مات ولدها أو استغنى عن اللبن ، فله ذلك ، وله إجبارها على فطامه قبل الحولين إذا اجتزأ الولد بغير اللبن ، وعلى الإرضاع بعد الحولين ، وإن كان يجتزئ بغير اللبن ، إلا إذا تضررت به ، وليس لها الاستقلال بالفطام ولا الإرضاع .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        الحرة صاحبة حق في تربية الولد ، فليس لواحد من الأبوين الاستقلال بالفطام قبل تمام الحولين ، وعلى الأب الأجرة إذا امتنعت الأم من الفطام ، إما لها وإما لغيرها ، وذكر فيه احتمال إذا لم يتضرر به الولد ، وإن اتفقا عليه جاز ، إذا لم يتضرر الولد ، وأما بعد الحولين فيجوز لكل واحد منهما الفطام إذا اجتزأ بالطعام ، ويجوز أن يزاد في الإرضاع على الحولين إذا اتفقا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        لو لم يكن ولد الأمة من السيد ، بل مملوك له من زوج أو زنى ، فحضانته على السيد ، وحكم الإرضاع على ما ذكرنا ، وإن كان الولد حرا ، فله طلب الأجرة على الإرضاع ، ولا يلزمه التبرع به كما لا يلزم الحرة التبرع ، ولو رضي بأن ترضعه مجانا ، لم يكن لها الامتناع .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية