الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما حمل الدراهم والدنانير التي عليها القرآن فهي ضربان : أحدهما : ما لا يتداوله الناس كثيرا ولا يتعاملون به غالبا كالدراهم والدنانير التي عليها سورة الإخلاص فلا يجوز لهم حملها ؛ لأن الحرمة للمكتوب من القرآن لا للمكتوب فيه ، فلا فرق بين أن يكون القرآن مكتوبا على ورق أو على فضة وذهب . [ ص: 146 ] والضرب الثاني : ما يتداوله الناس كثيرا ويتعاملون به غالبا ففي جواز حملها وجهان : أحدهما : لا يجوز وهو قول أبي علي بن أبي هريرة للمعنى الذي ذكرناه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجوز لما يلحق به من المشقة الغالبة من التحرز منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية