[ ص: 34 ] [ ص: 35 ] [ كتاب الطهارة ]
باب الطهارة
قال المزني رحمه الله :
" قال الشافعي رضي الله عنه : قال الله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا [ الفرقان :
48 ] . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في البحر : . هو الطهور ماؤه الحل ميتته
قال الماوردي : اعترض من ذكرنا إعناته للمزني على هذا الفصل من وجهين :
أحدهما : قالوا : أسند المزني القرآن عن الشافعي ، والقرآن مقطوع به ، لا يقتصر إلى الإسناد لاستواء الكل فيه .
والجواب عنه بعد الاستيعاذ من خدع الهوى : أن المزني رحمه الله لم يقصد به إسناد القرآن ، وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلى الشافعي ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو الشافعي دون المزني .
والاعتراض الثاني إن قالوا : قدم الدليل على المدلول وهذا خطأ في الموضوع .
والجواب عنه من وجهين :
أحدهما : لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل على المدلول .
والثاني : أنه فعل ذلك ليكون مبتدئا بكتاب الله تعالى تبركا على أن : الدلائل ضربان
ضرب يكون دليلا على مسألة ، فالأولى تأخيره عن المسألة .
وضرب يكون دلالة على أصل الباب ، فالأولى تقديمه على الباب .