مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويمنعه الإمام أن يجعل على أمته خراجا إلا أن يكون في عمل واجب وكذلك العبد إذا لم يطق الكسب ؛ قال عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته : " لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكسب بفرجها " .
قال الماوردي : وضع هو أن يخلف السيد بين عبده وكسبه على أن يدفع إلى سيده كل يوم قدرا معلوما ، ويكون له فاضل كسبه بنفقة على نفسه ويصنع به ما شاء ، ولا اعتراض للسيد عليه ؛ فهذا جائز ، وقد الخراج على العبد والأمة أبي طيبة حين حجمه وقد ضربوا عليه خراجا أن يخففوا عنه خراجه ؛ دل على جوازه وهو من العقود الجائزة دون اللازمة ، وجوازه معتبر بشرطين : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 531 ] موالي
أحدهما : أن يتراضيا به لأنه عقد معاوضة لا يصح من الإجبار .
والثاني : أن يكون العبد مكتسبا لقدر خراجه فما زاد ، فإن قصر كسبه عن خراجه لم يصح ؛ لقول عثمان رضي الله عنه في خطبته : " لا تكلف الصغير الكسب فيسرق ولا الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجها " ، ويستوفي منه السيد خراجه . فإن عجز عنه جاز أن ينظر به وجاز له وللعبد أن يفسخ كل واحد منهما عقد المخارجة بسبب أو غير سبب ، فإن فسخه أحدهما وفي يد العبد فاضل من كسبه كان ملكا لسيده ، وبالله التوفيق .