مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو كانت لرجل دابة في المصر أو شاة أو بعير علفه بما يقيمه ، فإن امتنع أخذه السلطان بعلفه أو بيعه " .
قال الماوردي : واجبة على أربابها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم نفقات البهائم المملوكة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم .
، ونهى عن وعن قتلها إلا لمأكله ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تعذيب البهائم أطلعت ليلة أسري بي في النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله تعالى ، واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة - يعني : زانية - فسألت عنها فقيل : إنها مرت بكلب على بئر يلهث من العطش فأرسلت إزارها فبلته وعصرته في حلقه حتى روي فغفر الله لها ، فدل كلا الأمرين على حراسة نفوق البهائم بإطعامها حتى تشبع وبسقيها حتى تروى سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة فإن قصر فيها حتى هلكت أو نهكت أثم .